عالمية

إطار قانوني جديد ينظم أوضاع اللاجئين

متابعات -السودان الآن

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                           

إطار قانوني جديد ينظم أوضاع اللاجئين

مصر توضح آليات تقديم طلب اللجوء وفق قانون لجوء الأجانب

متابعات – السودان الآن – حدّد القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب في مصر، الآليات المنظمة لتقديم طلبات اللجوء والجهات المختصة بنظرها والفصل فيها، في إطار وضع منظومة قانونية متكاملة تنظم أوضاع اللاجئين داخل الدولة.

ونص القانون على إنشاء جهة مستقلة تختص بإدارة شؤون اللاجئين، وتنسيق الجهود الحكومية والدولية ذات الصلة، بما يضمن دراسة طلبات اللجوء وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة.

وبموجب المادة الثانية، يتم إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، وتُعد الجهة المختصة بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعدادهم وأوضاعهم.

وتتولى اللجنة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الإدارية بالدولة لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات المختلفة للاجئين.

وحدد القانون تشكيل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها والمعاملة المالية لهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يمثل رئيس اللجنة الجهة المختصة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.

كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء ضم ممثلين عن جهات أخرى ذات صلة، وللجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة، مع التزامها بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب اللجوء، نصت المادة السابعة على أن يتقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا بطلبه إلى اللجنة المختصة، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كان الدخول إلى البلاد بطريق مشروع، وتمتد المدة إلى سنة واحدة في حال الدخول بطريق غير مشروع.

ومنح القانون أولوية في دراسة الطلبات المقدمة من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.

وتصدر اللجنة قرارها إما بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حال الرفض يتم إخطار طالب اللجوء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع منح اللجنة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير مؤقتة إلى حين الفصل في الطلب، مراعاة لاعتبارات الأمن القومي والنظام العام، على أن تنظم اللائحة التنفيذية جميع التفاصيل والإجراءات المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى