
متابعات – السودان الان – أكد الشيخ الداعية حسن الهواري أن عرض السلعة الواحدة بقيمتين مختلفتين، سواء نقدًا (كاش) أو عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني (بنكك)، هو معاملة مباحة شرعًا.
وأوضح في فتوى أن هذه المسألة ظهرت كنتيجفة للأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب، حيث يعرض البائع السلعة بقيمتين: الأولى نقدًا (كاش) بسعر محدد، والثانية عبر الدفع الإلكتروني بسعر أعلى، مثل مليون ومائة بدلاً من مليون.
وأشار الشيخ إلى أن ندرة النقد هي السبب وراء هذا النوع من المعاملات، حيث يبحث البائع عن الحصول على القيمة بصفة معينة لها ميزة خاصة.
وبيّن الهواري أن التكييف الفقهي لهذه المعاملة يصفها بأنها بيعة واحدة بصفتين مختلفتين، يختار المشتري منهما ما يناسبه حسب حاله، وليست بيعتين منفصلتين كما قد يظن البعض.
وأضاف أن الحكم الشرعي لهذه المعاملة هو الإباحة، مستدلًا بقول الله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” (البقرة: 275)، مشيرًا إلى أن الأصل في البيوع هو الحل، ما لم يرد دليل على التحريم أو يتضمن البيع معنى منهيًا عنه شرعًا.
وأكد الشيخ أن هذه المعاملة لا يوجد نص أو إجماع على منعها، ولا تحتوي على أي سبب يجعلها فاسدة أو محرمة، ولذلك تظل مباحة وفقًا للأصل الشرعي.