المنوعات والثقافة

حكم شرعي يهم الأسر

متابعات -السودان الآن

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                           

حكم شرعي يهم الأسر

ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ دار الإفتاء توضح

مقالات ذات صلة

متابعات – السودان الآن – أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بطلب الزوجة الطلاق في حال إصابة الزوج بالعنة وعدم تمكنه من المعاشرة بعد الدخول، وذلك وفقًا لما هو معتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة.

وبحسب ما ورد، فإن للزوجة الحق في رفع الأمر إلى القاضي إذا ادعت عجز زوجها عن الوطء. ويقوم القاضي بإمهال الزوج سنة قمرية كاملة تبدأ من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لعل العجز يزول خلال هذه المدة بسبب تغير الأحوال والفصول.

وأكدت الإفتاء أنه إذا تمكّن الزوج من زوجته مرة واحدة فقط خلال السنة، يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنة.

أما إذا لم يتمكن من المعاشرة بعد مضي المهلة، يتم التفريق بينهما بطلقة بائنة رفعًا للضرر، باعتبار أن من مقاصد الزواج تحقيق المعاشرة الشرعية.

وذكرت الإفتاء أن الزوجة لا يثبت لها حق الدعوى إذا لم تمكّن زوجها من نفسها خلال فترة الإمهال دون عذر، مثل المرض أو الحيض.

كما بيّنت أنه إذا قدّم الزوج تقريرًا طبيًا يثبت قدرته الجنسية الطبيعية، فإن هذا يُعد مانعًا من الحكم بالتفريق.

وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الحكم يقوم على مراعاة استقرار الأسرة، وعدم التعجل في إنهاء الزواج إلا بعد التحقق من الضرر بشكل واضح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى